المرداوي

379

الإنصاف

قوله ( وفي الزرع وشرب لبن الماشية روايتان ) . يعني إذا أبحنا الأكل من الثمار . وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والهادي والمغني والبلغة والمحرر والشرح والرعايتين والفروع والحاويين وشرح بن منجا والزركشي والقواعد الفقهية ونهاية بن رزين . إحداهما له ذلك كالثمرة وهو المذهب . قال ناظم المفردات هذا الأشهر . وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي وغيرهما . وصححه في التصحيح . واختاره أبو بكر في لبن الماشية . والرواية الثانية ليس له ذلك . صححه في التصحيح والنظم . وجزم به في الوجيز . قال في إدراك الغاية وتجريد العناية له ذلك في رواية . فائدة قال المصنف ومن تابعه يلحق بالزرع الباقلاء والحمص وشبههما مما يؤكل رطبا بخلاف الشعير ونحوه مما لم تجر العادة بأكله . قال الزركشي وهو حسن . وقال ولهذه المسألة التفات إلى ما تقدم من الزكاة من الوضع لرب المال عند خرص الثمرة الثلث أو الربع ولا يترك له من الزرع إلا ما العادة أكله فريكا . قوله ( ويجب على المسلم ضيافة المسلم المجتاز به يوما وليلة ) . هذا المذهب بشرطه الآتي . ونص عليه في رواية الجماعة وعليه جماهير الأصحاب .